الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الاستثناء بقول إن شاء الله في الطلاق والعتق كما يصح في سائر الأيمان؟
الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كسائر الأيمان، ذُكر عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية
جائزالاستثناء في الطلاق والعتق لا يجوز، ويقع الطلاق والعتق إذا حنث، في اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله إذا استثنى ثم حنث
لا يجوزالاستثناء في الطلاق والعتق جائز كسائر الأيمان
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر الاستثناء في الطلاق] واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) (٣) هذا قول مالك بن أنس (٤). وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق. وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء (٥) وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول. (١) "الأم" (٥/ ٢٧ - الطلاق بالحساب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٨٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).(٣) في "م": استثناء.(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٠ - من قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.