فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية إطعام المساكين في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجزئ في كفارة اليمين أن يغدّي المساكين ويعشّيهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإطعام في كفارة اليمين بالغداء والعشاء يُجزئ، المذكور عن أصحاب الرأي: إن غدّاهم وعشّاهم أجزأه

يجزئ
المالكية

الإطعام في كفارة اليمين بالغداء والعشاء يُجزئ، إن غدّاهم وعشّاهم أجزأه ذلك

يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين] اختلفوا في معنى قوله ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (١)، فقال عبيدة: الخبز والسمن، وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، و [أخسه] (٢) الخبز، والتمر، وقال أبو رزين: خبز وخل، [خبز] (٣) وزيت. واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب [والشعبي، والحسن البصري، وقتادة. ٨٩٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز] (٤)، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين، قال: يغدي ويعشي (٥). وقال مالك (٦): إن غداهم وعشاهم أجزأه ذلك، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري، وأهل الكوفة. (١) المائدة: ٨٩.(٢) في "الأصل": وأ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.