هل يجزئ إعطاء الدقيق والسويق في إطعام كفارة اليمين؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إعطاء الدقيق والسويق في الكفارةيُجزئ، إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق
يجزئ
المالكية
إعطاء الدقيق والسويق في الكفارةلا يُجزئ
لا يجزئ
الشافعية
إعطاء الدقيق والسويق في الكفارةلا يُجزئ، ولا يجزئ عنده إلا مكيلة الطعام
لا يجزئ
الحنابلة
إعطاء الدقيق والسويق في الكفارةيُجزئ إعطاؤهم الدقيق، بالوزن
يجزئ
نص المسألة
[باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين] اختلفوا في معنى قوله ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (١)، فقال عبيدة: الخبز والسمن، وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، و [أخسه] (٢) الخبز، والتمر، وقال أبو رزين: خبز وخل، [خبز] (٣) وزيت. واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب [والشعبي، والحسن البصري، وقتادة. ٨٩٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز] (٤)، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين، قال: يغدي ويعشي (٥). وقال مالك (٦): إن غداهم وعشاهم أجزأه ذلك، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري، وأهل الكوفة. (١) المائدة: ٨٩.(٢) في "الأصل": وأ