فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجزاء الدقيق والسويق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجزئ إعطاء الدقيق والسويق في إطعام كفارة اليمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إعطاء الدقيق والسويق في الكفارة يُجزئ، إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق

يجزئ
المالكية

إعطاء الدقيق والسويق في الكفارة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

إعطاء الدقيق والسويق في الكفارة لا يُجزئ، ولا يجزئ عنده إلا مكيلة الطعام

لا يجزئ
الحنابلة

إعطاء الدقيق والسويق في الكفارة يُجزئ إعطاؤهم الدقيق، بالوزن

يجزئ

نص المسألة

[باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين] اختلفوا في معنى قوله ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (١)، فقال عبيدة: الخبز والسمن، وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، و [أخسه] (٢) الخبز، والتمر، وقال أبو رزين: خبز وخل، [خبز] (٣) وزيت. واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب [والشعبي، والحسن البصري، وقتادة. ٨٩٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز] (٤)، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين، قال: يغدي ويعشي (٥). وقال مالك (٦): إن غداهم وعشاهم أجزأه ذلك، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري، وأهل الكوفة. (١) المائدة: ٨٩.(٢) في "الأصل": وأ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ١٥٠

بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ: أَنَّهُ لَا تَوْكِيلَ فِي الْعِبَادَةِ أَصْلًا لِظَاهِرِ قَوْلِهِ {: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى} ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: الْمَقْصُودُ فِيمَا هُوَ مَالِيُّ الِابْتِدَاءِ بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَنْ مِلْكِهِ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالنَّائِبِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْوَظِيفَةَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَذُكِرَ بَعْدَهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ مِثْلُهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ دَقِيقَ الْحِنْطَةِ وَسَوِيقَهَا بِمَنْزِلَةِ الْحِنْطَةِ؛

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.