Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإعتاق عن الغير بأمره

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ عن كفارة الآمر عتق عبد غيره عنه بأمره؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عتق الرجل عبده عن غيره بأمره عن كفارة عليه لا يُجزئ عن الكفارة، ذكر ابن المنذر أن مالكًا قال كقول الثوري

لا يُجزئ
Shafi'i

عتق الرجل عبده عن غيره بأمره عن كفارة عليه لا يُجزئ عن الكفارة، ذكر ابن المنذر أن الشافعي قال كقول الثوري

لا يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.