Hanafi
الصوم فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
بما يكفّر العبد إذا حنث في يمينه، وهل يجزئه غير الصوم إذا أذن له سيده؟
كفارة العبد الحانث في يمينه ليس عليه إلا الصوم، نُسب إليهم بلفظ «أصحاب الرأي» مع الثوري
الصوم فقطكفارة العبد الحانث في يمينه اختلف قول مالك: يجزئ الإطعام أو الكسوة بإذن السيد، والأصوب الصيام، ابن القاسم عنه: ليس بيّنًا عنده ويُرجى إجزاؤه؛ وابن نافع عنه: لا يكفّر بالعتق لانتفاء الولاء
قولانكفارة العبد الحانث في يمينه لا يجزئه غير الصوم، ولو أذن له سيده بالإطعام أو العتق لم يجزه
الصوم فقطNot stated in the sources
[ذكر كفارة العبد] اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه. قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. (١) "المدونة الكبرى"
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.