Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة العبد الحانث في يمينه

In 1 comparative book3 schools

بما يكفّر العبد إذا حنث في يمينه، وهل يجزئه غير الصوم إذا أذن له سيده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفارة العبد الحانث في يمينه ليس عليه إلا الصوم، نُسب إليهم بلفظ «أصحاب الرأي» مع الثوري

الصوم فقط
Maliki

كفارة العبد الحانث في يمينه اختلف قول مالك: يجزئ الإطعام أو الكسوة بإذن السيد، والأصوب الصيام، ابن القاسم عنه: ليس بيّنًا عنده ويُرجى إجزاؤه؛ وابن نافع عنه: لا يكفّر بالعتق لانتفاء الولاء

قولان
Shafi'i

كفارة العبد الحانث في يمينه لا يجزئه غير الصوم، ولو أذن له سيده بالإطعام أو العتق لم يجزه

الصوم فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كفارة العبد] اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه. قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. (١) "المدونة الكبرى"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 211

From the schools’ own books

Hanafi

الصوم فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الصوم فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.