فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة من نصفه حر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بما يكفّر من نصفه حر إذا حنث في يمينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كفارة من نصفه حر إذا حنث لا يجزئه إلا الصوم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجزئه إذا كان يسعى، لأنه يسعى وهو حر

الصوم، وخلاف الصاحبين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كفارة من نصفه حر إذا حنث لا يجزئه الصيام، ويكفّر بالمال، من المال الذي في يده بقدر ما يصيبه؛ فإن لم يكن في يده مال صام

التكفير بالمال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كفارة العبد] اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه. قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. (١) "المدونة الكبرى"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الصوم، وخلاف الصاحبين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التكفير بالمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.