Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة من نصفه حر

In 1 comparative book2 schools

بما يكفّر من نصفه حر إذا حنث في يمينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفارة من نصفه حر إذا حنث لا يجزئه إلا الصوم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجزئه إذا كان يسعى، لأنه يسعى وهو حر

الصوم، وخلاف الصاحبين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

كفارة من نصفه حر إذا حنث لا يجزئه الصيام، ويكفّر بالمال، من المال الذي في يده بقدر ما يصيبه؛ فإن لم يكن في يده مال صام

التكفير بالمال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كفارة العبد] اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه. قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. (١) "المدونة الكبرى"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 211

From the schools’ own books

Hanafi

الصوم، وخلاف الصاحبين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التكفير بالمال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.