هل تجب الكفارة على من حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينهلا كفارة عليه، نُسب القول إلى أصحاب الرأي، ومنهم الحنفية، ولم يُذكر تعليله.
لا كفارة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينهتجب عليه الكفارة، استدل بأمر النبي ﷺ عمر بقضاء الاعتكاف الذي نذره في الجاهلية.
تجب الكفارة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه] قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه. وقال الشافعي (٣): عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي ﷺ أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. (١) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة العبد عن يمينه).