فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يمين الكافر إذا حنث بعد إسلامه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الكفارة على من حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه لا كفارة عليه، نُسب القول إلى أصحاب الرأي، ومنهم الحنفية، ولم يُذكر تعليله.

لا كفارة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه تجب عليه الكفارة، استدل بأمر النبي ﷺ عمر بقضاء الاعتكاف الذي نذره في الجاهلية.

تجب الكفارة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه] قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه. وقال الشافعي (٣): عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي ﷺ أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. (١) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة العبد عن يمينه).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا كفارة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٩٧

(وَإِنْ حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.