Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

يمين الكافر إذا حنث بعد إسلامه

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الكفارة على من حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه؟

Each school’s answer

Hanafi

الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه لا كفارة عليه، نُسب القول إلى أصحاب الرأي، ومنهم الحنفية، ولم يُذكر تعليله.

لا كفارة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الكافر الذي حلف في كفره ثم أسلم وحنث في يمينه تجب عليه الكفارة، استدل بأمر النبي ﷺ عمر بقضاء الاعتكاف الذي نذره في الجاهلية.

تجب الكفارة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه] قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه. وقال الشافعي (٣): عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي ﷺ أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. (١) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة العبد عن يمينه).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 212

From the schools’ own books

Hanafi

لا كفارة

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 197

(وَإِنْ حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تجب الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.