فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالطلاق بلا وقت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من حلف بالطلاق ليفعلن شيئًا إلى غير وقت معلوم، ثم مات أحد الزوجين قبل أن يفعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم لا يحنث إن ماتت قبل الفعل، ويحنث إن مات قبلها، إن مات قبلها ورثته لأنه فار، وإن ماتت قبله ورثها ولا يضره ترك الفعل.

يرثها إن ماتت
المالكية

الحالف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم يُضرب له أجل المولي أربعة أشهر، ويرثها إن ماتت، نُقل عن مالك أنه يرثها إن ماتت امرأته، ونُقل عنه ضرب أجل المولي.

أجل أربعة أشهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم] واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم. فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات لم يرثه صاحبه. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي (١)، وبه قال أبو عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤها. روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وقال إياس بن معاوية: يتوارثان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ترثه إن مات. وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال سفيان الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وهذا قول أبي ثور. [قال أبو ثور] (٢): وإذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت فإذا مات لم يكن عليه شيء، وهذا النظر، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر. روي هذا القول عن ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرثها إن ماتت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أجل أربعة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.