Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف بالطلاق بلا وقت

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من حلف بالطلاق ليفعلن شيئًا إلى غير وقت معلوم، ثم مات أحد الزوجين قبل أن يفعله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم لا يحنث إن ماتت قبل الفعل، ويحنث إن مات قبلها، إن مات قبلها ورثته لأنه فار، وإن ماتت قبله ورثها ولا يضره ترك الفعل.

يرثها إن ماتت
Maliki

الحالف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم يُضرب له أجل المولي أربعة أشهر، ويرثها إن ماتت، نُقل عن مالك أنه يرثها إن ماتت امرأته، ونُقل عنه ضرب أجل المولي.

أجل أربعة أشهر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم] واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم. فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات لم يرثه صاحبه. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي (١)، وبه قال أبو عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤها. روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وقال إياس بن معاوية: يتوارثان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ترثه إن مات. وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال سفيان الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وهذا قول أبي ثور. [قال أبو ثور] (٢): وإذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت فإذا مات لم يكن عليه شيء، وهذا النظر، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر. روي هذا القول عن ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 213

From the schools’ own books

Hanafi

يرثها إن ماتت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أجل أربعة أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.