الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبرّ من حلف ليضربن عبده مائة إذا ضربه ضربًا خفيفًا؟
لم تذكره المصادر
من حلف ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا لا يبرّ إلا بضرب يؤلم، لأن الضرب هو الذي يؤلم
لا يبرّمن حلف ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا يكون بارًّا في يمينه
بارّلم تذكره المصادر
[ذكر اليمين في الضرب] واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. (١) أخرجه الطبري في "التفسير" من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح، أبو ظبيان هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس، وهو من رجال الجماعة.(٢) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم).(٣) في "الأصل": عبد له. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٣).(٤) "الأم" (٧/ ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين). وكان مالك (١) يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.