فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على الضرب بضرب خفيف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبرّ من حلف ليضربن عبده مائة إذا ضربه ضربًا خفيفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلف ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا لا يبرّ إلا بضرب يؤلم، لأن الضرب هو الذي يؤلم

لا يبرّ
الشافعية

من حلف ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا يكون بارًّا في يمينه

بارّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين في الضرب] واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. (١) أخرجه الطبري في "التفسير" من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح، أبو ظبيان هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس، وهو من رجال الجماعة.(٢) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم).(٣) في "الأصل": عبد له. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٣).(٤) "الأم" (٧/ ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين). وكان مالك (١) يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يبرّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بارّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.