الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع الرجلان إذا اشتركا في سرقة مقدار نصاب لو سرقه أحدهما لقُطعت يده؟
الرجلان المشتركان في سرقة نصاب لا يُقطعان حتى تبلغ حصة كل واحد نصابًا، المراد بأصحاب الرأي الحنفية.
لا قطعالرجلان المشتركان في سرقة نصاب يُقطعان معًا، قياسًا على اشتراك رجلين في القتل العمد أو قطع اليد.
يُقطعانالرجلان المشتركان في سرقة نصاب لا يُقطعان حتى تبلغ حصة كل واحد نصابًا
لا قطعالرجلان المشتركان في سرقة نصاب يُقطعان معًا
يُقطعان[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد] واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد. (١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، (٦٧٩٩)، ومسلم ((١٦٨٧) من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١٦٨٧) أيضًا من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة".(٢) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه:تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث، .... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة ل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٧٠
(وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي) سَرِقَةِ (نِصَابٍ قُطِعُوا) كُلُّهُمْ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ (حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ) مِنْهُمْ (نِصَابًا) كَامِلًا نَصًّا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.