Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقطع يد السارق فيما دون ربع دينار؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق] قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) الآية. قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٢) فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك. ٩٠٠٩ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٣). (١) المائدة: ٣٨.(٢) سيأتي إن شاء الله.(٣) أخرجه مسلم (١٦٨٤/ ٤) من طريق يزيد بن عبد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.