فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من رجلين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقطع يد من سرق من رجلين ما تبلغ قيمته نصاب القطع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق من رجلين ما يبلغ نصابًا تُقطع يده، المراد بأصحاب الرأي الحنفية.

يُقطع
المالكية

السارق من رجلين ما يبلغ نصابًا تُقطع يده

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد] واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد. (١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، (٦٧٩٩)، ومسلم ((١٦٨٧) من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١٦٨٧) أيضًا من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة".(٢) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه:تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث، .... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.