Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك رجلين في سرقة نصاب

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع الرجلان إذا اشتركا في سرقة مقدار نصاب لو سرقه أحدهما لقُطعت يده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجلان المشتركان في سرقة نصاب لا يُقطعان حتى تبلغ حصة كل واحد نصابًا، المراد بأصحاب الرأي الحنفية.

لا قطع
Maliki

الرجلان المشتركان في سرقة نصاب يُقطعان معًا، قياسًا على اشتراك رجلين في القتل العمد أو قطع اليد.

يُقطعان
Shafi'i

الرجلان المشتركان في سرقة نصاب لا يُقطعان حتى تبلغ حصة كل واحد نصابًا

لا قطع
Hanbali

الرجلان المشتركان في سرقة نصاب يُقطعان معًا

يُقطعان

The texts

[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد] واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد. (١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، (٦٧٩٩)، ومسلم ((١٦٨٧) من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١٦٨٧) أيضًا من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة".(٢) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه:تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث، .... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 284

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقطعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقطعان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 370

(وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي) سَرِقَةِ (نِصَابٍ قُطِعُوا) كُلُّهُمْ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ (حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ) مِنْهُمْ (نِصَابًا) كَامِلًا نَصًّا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.