Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة من رجلين

In 1 comparative book2 schools

هل تُقطع يد من سرق من رجلين ما تبلغ قيمته نصاب القطع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق من رجلين ما يبلغ نصابًا تُقطع يده، المراد بأصحاب الرأي الحنفية.

يُقطع
Maliki

السارق من رجلين ما يبلغ نصابًا تُقطع يده

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد] واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد. (١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، (٦٧٩٩)، ومسلم ((١٦٨٧) من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١٦٨٧) أيضًا من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة".(٢) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه:تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث، .... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 284

From the schools’ own books

Hanafi

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.