الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع السارق الثاني إذا سرق المتاع من السارق الأول؟
السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول لا يُقطع، وإن غصب رجل شيئا فسرقه لص منه قطع
لا قطعالسارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول يُقطع كل واحد منهما، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم
يُقطعلم تذكره المصادر
السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول يُقطع (قول إسحاق)، وأحمد توقف عن الجواب
توقف[ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه] اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك (٢)، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق (٤)، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥). وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] (٦). وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل (٧) عن الجواب فيها، وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٦ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٩ - تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون … ).(٣) "ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.