فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تقدير قيمة المسروق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعتبر قيمة المسروق يوم السرقة أم ما بعدها من رخص أو غلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تقدير قيمة المسروق يُعتبر بقيمته يوم السرقة، ولا يُنظر إلى ما بعد ذلك من رخص أو غلاء

يوم السرقة
الشافعية

تقدير قيمة المسروق يُعتبر بقيمته يوم السرقة، ولا يُنظر إلى ما بعد ذلك من رخص أو غلاء

يوم السرقة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه] اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك (٢)، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق (٤)، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥). وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] (٦). وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل (٧) عن الجواب فيها، وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٦ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٩ - تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون … ).(٣) "ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يوم السرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يوم السرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.