فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السارق مع غيبة المسروق منه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقطع يد السارق إذا أقر بالسرقة أو ثبتت عليه ببينة والمسروق منه غائب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائب يُحبس ولا تُقطع يده حتى يحضر المسروق منه، هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: في نفسي منه

يُحبس ولا يُقطع
المالكية

السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائب تُقطع يده ولا ينتظر حضور المسروق منه، إذا ثبتت عليه ببينة سرقة ما يجب فيه القطع

يُقطع
الشافعية

السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائب يُحبس ولا تُقطع يده حتى يحضر المسروق منه

يُحبس ولا يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب] اختلف أهل العلم في السارق يقر بالسرقة التي يجب قطع يد السارق في مثلها والمسروق منه غائب أو يثبت عليه بذلك بينة، فقالت طائفة: تقطع يده كذلك قال مالك (٤) في البينة تثبت على السارق بأنه سرق ما يجب فيه قطع اليد وصاحب المتاع غائب. وهذا قول ابن أبي ليلى إذا أقر مرتين والمسروق منه غائب وبه قال أبو ثور، أن يده يجب قطعها. وقالت طائفة: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق منه. هكذا قال الشافعي (٥) والنعمان ويعقوب (٦)، غير أن يعقوب قال: في نفسي منه. (١) "البحر الرائق" (٥/ ٦٩ - فصل في كيفية القطع).(٢) "المدونة الكبرى" (/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).(٤) "المد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحبس ولا يُقطع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٨٢

وَكَذَا اُخْتُلِفَ فِي دَعْوَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنَّهَا هَلْ هِيَ شَرْطُ كَوْنِ الْإِقْرَارِ مُظْهِرًا لِلسَّرِقَةِ كَمَا هِيَ شَرْطُ كَوْنِ الْبَيِّنَةِ مُظْهِرَةً لَهَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - شَرْطٌ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ السَّارِقُ أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَمْ يُقْطَعْ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ، وَيُخَاصَمُ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الدَّعْوَى فِي الْإِقْرَارِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، وَيُقْطَعُ حَالَ غَيْبَةِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ.

المالكية

يُقطع

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٢٨

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ غَابَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى السَّرِقَةِ، أَتَقْطَعُهُ وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ غَائِبٌ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى غَيْبَةِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْمَتَاعُ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَتَاعِ الَّذِي أَخْبَرْتُك أَنَّهُ بِمِصْرَ وَصَاحِبُهُ بِالشَّامِ: إنَّ السَّارِقَ يُقْطَعُ

الشافعية

يُحبس ولا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.