هل تُقطع يد السارق إذا أقر بالسرقة أو ثبتت عليه ببينة والمسروق منه غائب؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائبيُحبس ولا تُقطع يده حتى يحضر المسروق منه، هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: في نفسي منه
يُحبس ولا يُقطع
Maliki
السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائبتُقطع يده ولا ينتظر حضور المسروق منه، إذا ثبتت عليه ببينة سرقة ما يجب فيه القطع
يُقطع
Shafi'i
السارق الذي أقر أو ثبتت عليه السرقة ببينة والمسروق منه غائبيُحبس ولا تُقطع يده حتى يحضر المسروق منه
يُحبس ولا يُقطع
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب] اختلف أهل العلم في السارق يقر بالسرقة التي يجب قطع يد السارق في مثلها والمسروق منه غائب أو يثبت عليه بذلك بينة، فقالت طائفة: تقطع يده كذلك قال مالك (٤) في البينة تثبت على السارق بأنه سرق ما يجب فيه قطع اليد وصاحب المتاع غائب. وهذا قول ابن أبي ليلى إذا أقر مرتين والمسروق منه غائب وبه قال أبو ثور، أن يده يجب قطعها. وقالت طائفة: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق منه. هكذا قال الشافعي (٥) والنعمان ويعقوب (٦)، غير أن يعقوب قال: في نفسي منه. (١) "البحر الرائق" (٥/ ٦٩ - فصل في كيفية القطع).(٢) "المدونة الكبرى" (/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).(٤) "المد