Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة الدائن من مال مدينه بقدر دينه

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع الدائن إذا سرق من مال مدينه المانع أو الجاحد متاعًا بقدر حقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الدائن الذي سرق من مال مدينه متاعًا بقدر دينه يُقطع، ويُدرأ عنه الحد إن قال أردته رهنًا أو قصاصًا، لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء، وهذا قول أصحاب الرأي.

يُقطع
Maliki

الدائن الذي سرق من مال مدينه متاعًا بقدر دينه يُقطع إذا سرق دراهم عن دين دنانير، هذا منقول عن ابن القاسم صاحب مالك في مائة دينار ومائة درهم.

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة] اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له وثبت أن الحق عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله. وقال أصحاب الرأي (١): إذا كان (اللص) (٢) شهود على المشهود له (١) "المبسوط" (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة).(٢) كذا بالأصل، ولعلها: لِلِّص. بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع. قال أبو بكر: قول من قال: لا ق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.