فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق الصبي الحر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع من سرق صبيًّا حرًّا صغيرًا من حرزه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه لا قطع عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان على الصبي حلي بمائة مثقال لم يُقطع

لا قطع
المالكية

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه يُقطع

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه لا قطع عليه، لأن الحر ليس بمال، ولا ثمن له، والقطع فيما له قيمة

لا قطع

نص المسألة

[ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا] واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال مالك بن أنس (٦) وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. (١) "الإجماع" (٦١٤) و "الإقناع" (٢٦٩٨).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٥، ٢٣٧٠).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٢ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١)، وبه قال أحمد وأبو ثور، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٦٩

(وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُلِيِّ تَبَعٌ لَهُ، وَلِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ فِي أَخْذِهِ الصَّبِيَّ إسْكَاتَهُ أَوْ حَمْلَهُ إلَى مُرْضِعَتِهِ.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.