سارق الصبي الحر الصغير من حرزهلا قطع عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان على الصبي حلي بمائة مثقال لم يُقطع
لا قطع
المالكية
سارق الصبي الحر الصغير من حرزهيُقطع
يُقطع
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
سارق الصبي الحر الصغير من حرزهلا قطع عليه، لأن الحر ليس بمال، ولا ثمن له، والقطع فيما له قيمة
لا قطع
نص المسألة
[ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا] واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال مالك بن أنس (٦) وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. (١) "الإجماع" (٦١٤) و "الإقناع" (٢٦٩٨).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٥، ٢٣٧٠).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٢ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١)، وبه قال أحمد وأبو ثور، و