فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من بيت المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع من سرق من بيت مال المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، ذُكر عن أصحاب الرأي مع الشافعي والشعبي والنخعي والحكم

لا يُقطع
المالكية

السارق من بيت مال المسلمين عليه القطع، قال به مالك بن أنس مع حماد وأبي ثور

يُقطع
الشافعية

السارق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، ذُكر عن الشافعي مع الشعبي والنخعي والحكم، وعن علي أن له فيه نصيبًا

لا يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس] اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت. ٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).(٢) سبق تخريجه. مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١). ٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برج

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٨٨

فَإِنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّهُ إذَا احْتَاجَ يَثْبُتُ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، وَفِي الْكِتَابِ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَقَالَ إنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْمَالِ مَالِكٌ مُتَعَيِّنٌ وَوُجُوبُ الْقَطْعِ عَلَى السَّارِقِ لِصِيَانَةِ الْمِلْكِ عَلَى الْمَالِكِ، وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالٍ لَا مَالِكَ لَهُ

المالكية

يُقطع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٦٩

(بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلدها (من فقير) أي متصدق عليه أو غني مهدى له فيقطع لجواز بيع ذلك لمن أعطيه (تام الملك لا شبهة له) أي للسارق (فيه) قوية والظاهر أن قوله لا شبهة له فيه صفة كاشفة لتام الملك بدليل قوله (وإن من بيت المال) ومنه الشون (أو الغنيمة) المحازة قبل قسمها قل الغانمون أو كثر والآن الشبهة في ذلك كله ضعيفة

الشافعية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.