Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع سارق الصبي الحر

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع من سرق صبيًّا حرًّا صغيرًا من حرزه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه لا قطع عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان على الصبي حلي بمائة مثقال لم يُقطع

لا قطع
Maliki

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه يُقطع

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

سارق الصبي الحر الصغير من حرزه لا قطع عليه، لأن الحر ليس بمال، ولا ثمن له، والقطع فيما له قيمة

لا قطع

The texts

[ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا] واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال مالك بن أنس (٦) وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. (١) "الإجماع" (٦١٤) و "الإقناع" (٢٦٩٨).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٥، ٢٣٧٠).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٢ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي (١)، وبه قال أحمد وأبو ثور، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 294

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 369

(وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُلِيِّ تَبَعٌ لَهُ، وَلِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ فِي أَخْذِهِ الصَّبِيَّ إسْكَاتَهُ أَوْ حَمْلَهُ إلَى مُرْضِعَتِهِ.

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.