Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة من بيت المال

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع من سرق من بيت مال المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، ذُكر عن أصحاب الرأي مع الشافعي والشعبي والنخعي والحكم

لا يُقطع
Maliki

السارق من بيت مال المسلمين عليه القطع، قال به مالك بن أنس مع حماد وأبي ثور

يُقطع
Shafi'i

السارق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، ذُكر عن الشافعي مع الشعبي والنخعي والحكم، وعن علي أن له فيه نصيبًا

لا يُقطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس] اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت. ٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).(٢) سبق تخريجه. مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١). ٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برج

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 295

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقطع

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 188

فَإِنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّهُ إذَا احْتَاجَ يَثْبُتُ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، وَفِي الْكِتَابِ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَقَالَ إنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْمَالِ مَالِكٌ مُتَعَيِّنٌ وَوُجُوبُ الْقَطْعِ عَلَى السَّارِقِ لِصِيَانَةِ الْمِلْكِ عَلَى الْمَالِكِ، وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالٍ لَا مَالِكَ لَهُ

Maliki

يُقطع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 169

(بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلدها (من فقير) أي متصدق عليه أو غني مهدى له فيقطع لجواز بيع ذلك لمن أعطيه (تام الملك لا شبهة له) أي للسارق (فيه) قوية والظاهر أن قوله لا شبهة له فيه صفة كاشفة لتام الملك بدليل قوله (وإن من بيت المال) ومنه الشون (أو الغنيمة) المحازة قبل قسمها قل الغانمون أو كثر والآن الشبهة في ذلك كله ضعيفة

Shafi'i

لا يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.