فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المرأة في قطع الطريق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجري على المرأة القاطعة للطريق حكم الرجال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة المشاركة في قطع الطريق يُدرأ عنها الحد، وهو المحكي عن النعمان ومحمد

يُدرأ الحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرأة المشاركة في قطع الطريق حكمها حكم الرجال، لأن أحكام الله في الحدود على الرجال والنساء واحدة.

كالرجال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق] كان الشافعي يقول (٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - باب قطاع الطريق).(٢) "الأم" (٤/ ٤١٨ - في المرتد).(٣) "الأم" (٤/ ٤١٩ - في المرتد). قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُدرأ الحد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٤٣٣

وَفِي الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ. وَذَكَرَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: إذَا قَطَعَ قَوْمٌ الطَّرِيقَ وَمَعَهُمْ امْرَأَةٌ فَبَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ الْقَتْلَ وَأَخَذَتْ الْمَالَ دُونَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُقَامُ عَلَيْهَا وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالرجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.