فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصبي في قطع الطريق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على الصبي القاطع للطريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على الصبي القاطع للطريق لا يجب، ويُدرأ الحد عن الغلام الذي لم يحتلم.

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحد على الصبي القاطع للطريق لا يجب، لأن الأحكام غير جارية عليهم، ويغرمون ما أتلفوه.

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق] كان الشافعي يقول (٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - باب قطاع الطريق).(٢) "الأم" (٤/ ٤١٨ - في المرتد).(٣) "الأم" (٤/ ٤١٩ - في المرتد). قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٩١

(وَجْهُ) قَوْلِهِمَا: أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ شَيْءٌ، وَاحِدٌ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ، وَقَدْ حَصَلَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ أَصْلًا كَمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ، أَوْ مَجْنُونٌ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.