فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجم الحامل المعترفة بالزنا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُرجم المرأة الحامل إذا اعترفت بالزنا قبل أن تضع حملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها] أجمع أهل العلم (١) على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: "إذا وضعت فأخبرني". ٩١٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي ﷺ وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني" ففعل، فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت (٣). قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت (١) "الإجماع" (٦٣٥).(٢) "المصنف" (١٣٣٤٧).(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٦) من طريق يحيى

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.