فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الإقرار الموجب لحد الزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب حد الزنا بالإقرار مرة واحدة أم لا بد من الإقرار أربع مرات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وإقراره أربعًا في مجلس واحد بمنزلة مرة.

أربع مرات
المالكية

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد.

مرة واحدة
الشافعية

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، احتج بحديث أنيس الأسلمي: «فإن اعترفت رجمها».

مرة واحدة
الحنابلة

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، لا يقام الحد حتى يقر أربع مرار.

أربع مرات

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا] اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي ﷺ أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها (٣). وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن. وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما (٤). وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربع مرات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مرة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مرة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربع مرات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.