Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الإقرار الموجب لحد الزنا

In 1 comparative book4 schools

هل يجب حد الزنا بالإقرار مرة واحدة أم لا بد من الإقرار أربع مرات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وإقراره أربعًا في مجلس واحد بمنزلة مرة.

أربع مرات
Maliki

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد.

مرة واحدة
Shafi'i

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، احتج بحديث أنيس الأسلمي: «فإن اعترفت رجمها».

مرة واحدة
Hanbali

الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، لا يقام الحد حتى يقر أربع مرار.

أربع مرات

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا] اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي ﷺ أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها (٣). وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن. وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما (٤). وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 449

From the schools’ own books

Hanafi

أربع مرات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مرة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مرة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

أربع مرات

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.