فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغريب الزاني البكر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجب نفي الزاني البكر عن البلد مع جلده مائة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام. ٩١٧٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله … وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " (٢). قال أبو بكر: وفي حديث عبادة، عن النبي ﷺ وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة" (٣). قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.