Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب نفي الزاني البكر عن البلد مع جلده مائة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام. ٩١٧٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله … وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " (٢). قال أبو بكر: وفي حديث عبادة، عن النبي ﷺ وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة" (٣). قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.