الحنفية
يجب الحد إلا بظن الحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على من أقر بالزنا بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بتحريم ذلك؟
من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد إلا إن ادعى ظن الحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه.
يجب الحد إلا بظن الحللم تذكره المصادر
من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد، على ظاهر قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
يجب الحدلم تذكره المصادر
[ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة] قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، (١) "الإقناع" (٣٦٦٩).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.