فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد من زنى بجارية أبيه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من أقر بالزنا بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بتحريم ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد إلا إن ادعى ظن الحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه.

يجب الحد إلا بظن الحل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد، على ظاهر قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.

يجب الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة] قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، (١) "الإقناع" (٣٦٦٩).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد إلا بظن الحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.