فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفي العبيد والإماء في الزنا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُنفى العبد والأمة إذا زنيا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفي العبد والأمة في الزنا لا نفي على المملوك

لا يُنفى
الشافعية

نفي العبد والأمة في الزنا يُنفيان

يُنفى
الحنابلة

نفي العبد والأمة في الزنا لا نفي على المملوك

لا يُنفى

نص المسألة

[ذكر نفي العبيد والإماء] واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. ٩١٨٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُنفى

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٦٢

(وَتَشَطَّرَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ سَقَطَ نِصْفُ الْجَلْدِ لِلْمِائَةِ (لِلرِّقِّ) فَيُجْلَدُ الزَّانِي الرَّقِيقُ خَمْسِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إنْ كَانَ قِنًّا أَوْ أَكْثَرُهُ رَقِيقٌ، بَلْ (وَإِنْ قَلَّ) رِقُّهُ كَمُبَعَّضٍ وَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وَقِيسَ الْعَبِيدُ عَلَى الْإِمَاءِ، إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا حَدُّ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ،

الشافعية

يُنفى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُنفى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.