الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُنفى العبد والأمة إذا زنيا؟
لم تذكره المصادر
نفي العبد والأمة في الزنا لا نفي على المملوك
لا يُنفىنفي العبد والأمة في الزنا يُنفيان
يُنفىنفي العبد والأمة في الزنا لا نفي على المملوك
لا يُنفى[ذكر نفي العبيد والإماء] واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. ٩١٨٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٦٢
(وَتَشَطَّرَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ سَقَطَ نِصْفُ الْجَلْدِ لِلْمِائَةِ (لِلرِّقِّ) فَيُجْلَدُ الزَّانِي الرَّقِيقُ خَمْسِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إنْ كَانَ قِنًّا أَوْ أَكْثَرُهُ رَقِيقٌ، بَلْ (وَإِنْ قَلَّ) رِقُّهُ كَمُبَعَّضٍ وَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وَقِيسَ الْعَبِيدُ عَلَى الْإِمَاءِ، إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا حَدُّ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.