الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما المسافة التي ينفى إليها الزاني؟
لم تذكره المصادر
المسافة التي ينفى إليها الزاني يغرَّب عامًا في بلد يُحبس فيه، لئلا يرجع إلى البلد الذي نُفي منه
تغريب عام مع الحبسلم تذكره المصادر
المسافة التي ينفى إليها الزاني روايتان: قدر ما تقصر فيه الصلاة، أو من عمله إلى عمل غيره، الأولى عن إسحاق بن منصور، والثانية عن الأثرم كقول الشعبي
روايتان[ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني] واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك (٥). وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة. (١) "المصنف" (١٣٣١٦).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٤ - باب في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٥).(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٢٨). وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك (١)، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها (٢). وقال مالك (٣): يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه. وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٩٧
(وَغُرِّبَ الْحُرُّ الذَّكَرُ فَقَطْ عَامًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا نَفْيَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ وَلَا تَغْرِيبَ وَلَا يُنْفَى الرَّجُلُ الْحُرُّ إلَّا بِالزِّنَا أَوْ فِي حِرَابَةٍ بِهِ فَيُسْجَنَانِ جَمِيعًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُنْفَيَانِ إلَيْهِ يُسْجَنُ الزَّانِي سَنَةً وَالْمُحَارِبُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.