Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد من زنى بجارية أبيه

In 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على من أقر بالزنا بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بتحريم ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد إلا إن ادعى ظن الحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه.

يجب الحد إلا بظن الحل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد، على ظاهر قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.

يجب الحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة] قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، (١) "الإقناع" (٣٦٦٩).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 499

From the schools’ own books

Hanafi

يجب الحد إلا بظن الحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.