Hanafi
يجب الحد إلا بظن الحلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب الحد على من أقر بالزنا بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بتحريم ذلك؟
من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد إلا إن ادعى ظن الحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه.
يجب الحد إلا بظن الحلNot stated in the sources
من زنى بجارية أبيه أو أمة وهو عالم بالتحريم عليه الحد، على ظاهر قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
يجب الحدNot stated in the sources
[ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة] قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة﴾ (٣) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، (١) "الإقناع" (٣٦٦٩).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨، ٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥١، ١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) كلهم عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له. رجمته قال الترمذي حديث النعمان
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.