Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب على من زنى بذات محرم منه أو تزوجها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عقوبة من زنى بذات محرم منه القتل وأخذ المال بحديث عدي بن ثابت، إلا إن اعتقد إباحة ذلك فيُدرأ عنه القتل ويُجلد
القتل[ذكر الرجل يزني بذات محرم منه] ٩١٩٨ - أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: يعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله (٤). (١) انظر: "البحر الرائق" (٥/ ١٨ - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه).(٢) هنا فائدة عزيزة فيها تسمية من روى عن المصنف، وهو محمد بن زريق بن إسماعيل بن زريق أبو منصور المقرئ البلدي. قال ابن ماكولا في "الإكمال" (٤/ ٥٧): سكن دمشق، وحدث بها عن أبي يعلى الموصلي ومحمد بن إبراهي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.