فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الخامسة وعنده أربع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة لا حد عليه، لأنه نكاح، الحد يُدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد يحدان في ذات المحرم فقط.

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده] واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (١) وإن لم تكن (١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المحلى". أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث (١). قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.