الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة؟
حد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة لا حد عليه، لأنه نكاح، الحد يُدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد يحدان في ذات المحرم فقط.
لا حدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده] واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (١) وإن لم تكن (١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المحلى". أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث (١). قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.