Hanafi
لا حدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُحد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة؟
حد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة لا حد عليه، لأنه نكاح، الحد يُدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد يحدان في ذات المحرم فقط.
لا حدNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده] واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (١) وإن لم تكن (١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المحلى". أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث (١). قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.