Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح الخامسة وعنده أربع

In 1 comparative book1 schools

هل يُحد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة؟

Each school’s answer

Hanafi

حد من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة لا حد عليه، لأنه نكاح، الحد يُدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد يحدان في ذات المحرم فقط.

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده] واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (١) وإن لم تكن (١) سقط من "الأصل، ح"، والمثبت من "المحلى". أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث (١). قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 519

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.