فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الرجل جارية زوجته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الرجل الذي يطأ جارية زوجته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، ذُكر ذلك عن مالك ضمن القول الأول

الرجم للمحصن
الشافعية

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن القول الأول

الرجم للمحصن
الحنابلة

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، حُكي ذلك عن أحمد ضمن القول الأول

الرجم للمحصن

نص المسألة

[ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب] [الرجل يطأ جارية زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. ٩١٨١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم، وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك، فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته (١). ٩١٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الرجم للمحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الرجم للمحصن

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣٢١

وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِكُلِّ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَمِنْهُ مَا إِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ، أَوْ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، أَوْ نَكَحَ مَحْرَمًا لَهُ، أَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ،

الحنابلة

الرجم للمحصن

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٤٥٤

ولا يُزَادُ فى التَّعْزِيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ، فى غيرِ هذا الموضِعِ. هذا إحْدَى الرِّواياتِ. نقَلَه ابنُ مَنْصورٍ. قال ابنُ مُنجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، إلَّا فى وَطْءِ الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، [على ما يأْتِى. قال القاضى فى كتابِ «الرِّوايتَيْن»: المذهبُ عندِى، أنَّه لا يُزادُ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فى وَطْءِ الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ] ، وجارِيَةِ زوْجَتِه إذا أحَلَّتْها له. انتهى. قال الشَّارِحُ: وهو حسنٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.