فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الشهود إذا لم يكملوا أربعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد على شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الحد على شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة يجب عليهم الحد، ذُكر «أصحاب الرأي» مع من قال بوجوب الحد على الشهود

يجب الحد
المالكية

وجوب الحد على شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة يجب عليهم الحد

يجب الحد
الشافعية

وجوب الحد على شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة يجب عليهم الحد

يجب الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة] اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان عمر بن الخطاب يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زيد (٢). فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا و [انبهار] (٣)، قال: فجلدهم عمر الحد. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر الرجل والمرأة. ٩٢٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد (١) لم أقف عليه.(٢) في "الأصل": زيد.(٣) في "الأصل، ح": انتهارًا. والمثبت هو الصواب كما سيأتي.(٤)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.