فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد قاذف العبد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على الحر إذا قذف عبدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحر إذا قذف عبدًا لا حد عليه، ويُعزَّر، المراد أصحاب الرأي

لا حد، تعزير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحر إذا قذف عبدًا لا حد عليه، ويُعزَّر

لا حد، تعزير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحر يقذف العبد] كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا (١) "مراتب الإجماع" (١/ ٢٢٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٤).(٢) "الإجماع" (٦٤٣).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، (٧/ ٢٤٦ - باب الطلاق)، "المهذب" (٢/ ٢٧٢ - باب حد القذف).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف). هو حر، فعليه الحد. كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١)، والشافعي. واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي. ٩٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد، تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد، تعزير

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣١

ثُمَّ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَذْفِ فَقَالَ: (وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ قَاذِفِ الْمُحْصَنِ وَهُوَ قَاذِفُ غَيْرِ مُحْصَنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْذُوفُ الزَّوْجَةَ أَوْ غَيْرَهَا، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَدِّ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.