Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد قاذف العبد

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على الحر إذا قذف عبدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحر إذا قذف عبدًا لا حد عليه، ويُعزَّر، المراد أصحاب الرأي

لا حد، تعزير
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحر إذا قذف عبدًا لا حد عليه، ويُعزَّر

لا حد، تعزير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الحر يقذف العبد] كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا (١) "مراتب الإجماع" (١/ ٢٢٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٤).(٢) "الإجماع" (٦٤٣).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، (٧/ ٢٤٦ - باب الطلاق)، "المهذب" (٢/ ٢٧٢ - باب حد القذف).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف). هو حر، فعليه الحد. كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١)، والشافعي. واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي. ٩٢

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 576

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد، تعزير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد، تعزير

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 31

ثُمَّ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَذْفِ فَقَالَ: (وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ قَاذِفِ الْمُحْصَنِ وَهُوَ قَاذِفُ غَيْرِ مُحْصَنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْذُوفُ الزَّوْجَةَ أَوْ غَيْرَهَا، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَدِّ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.