فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف من ظُنَّ عبدًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من قذف رجلًا يحسبه عبدًا فتبين أنه حر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قذف من يحسبه عبدًا فبان حرًّا عليه الحد

يجب الحد
الشافعية

من قذف من يحسبه عبدًا فبان حرًّا عليه الحد

يجب الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحر يقذف العبد] كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا (١) "مراتب الإجماع" (١/ ٢٢٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٤).(٢) "الإجماع" (٦٤٣).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، (٧/ ٢٤٦ - باب الطلاق)، "المهذب" (٢/ ٢٧٢ - باب حد القذف).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف). هو حر، فعليه الحد. كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١)، والشافعي. واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي. ٩٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.