Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف من ظُنَّ عبدًا

In 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على من قذف رجلًا يحسبه عبدًا فتبين أنه حر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من قذف من يحسبه عبدًا فبان حرًّا عليه الحد

يجب الحد
Shafi'i

من قذف من يحسبه عبدًا فبان حرًّا عليه الحد

يجب الحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الحر يقذف العبد] كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا (١) "مراتب الإجماع" (١/ ٢٢٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٣٤).(٢) "الإجماع" (٦٤٣).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية)، (٧/ ٢٤٦ - باب الطلاق)، "المهذب" (٢/ ٢٧٢ - باب حد القذف).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف). هو حر، فعليه الحد. كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١)، والشافعي. واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي. ٩٢

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 576

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.