فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو عن حد القذف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمقذوف أن يعفو عن حد القذف عن القاذف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عفو المقذوف عن حد القذف باطل، فليس له أن يعفو، لأنه حد من حدود الله وقد انتهى إلى الإمام

لا يصح
المالكية

عفو المقذوف عن حد القذف له العفو ما لم يبلغ الإمام، وروي أن له العفو ولو بلغه، روي عن مالك أنه لا يجيز العفو بعد بلوغ الإمام إلا إن أراد سترًا

روايتان
الشافعية

عفو المقذوف عن حد القذف له أن يعفو وإن بلغ الإمام

يصح
الحنابلة

عفو المقذوف عن حد القذف له أن يعفو وإن بلغ الإمام

يصح

نص المسألة

[ذكر العفو عن الحدود] اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف. (١) "الإجماع" (٦٤٨)، "الإقناع" (٣٦٤٩).(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و "الوسيط" (٦/ ٧٩). ذكر ابن عون: أنه سأل الحسن عن الرجل يقذف الرجل، أيعفو؟ قال: لا. وحكى كثير بن شنظير: عن الحسن: أنه قال: لا يعفى عن الحدود، قال: فنزل عنها، إلا القاذف. وقال أصحاب الرأي (١): في القاضي يقضي [بالحد] (٢) فيقول المقذوف: قد عفوت عنه، هل يدرأ عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه عنه باطل،

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٦٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٨٥

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ) أَيْ لَا يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ، لَكِنْ مَعَ الْعَفْوِ لَا حَدَّ لَا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ بَلْ لِتَرْكِ الطَّلَبِ، حَتَّى لَوْ عَادَ الْمَقْذُوفُ وَطَلَبَ يُحَدُّ الْقَاذِفُ، خِلَافًا لِمَنْ فَهِمَ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالْعَفْوِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ مَعَ الْعَفْوِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ

المالكية

روايتان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٥٨

ومثله في ضيح (وبعده إن أراد سترًا) قال في المدونة مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف قيل لمالك وكيف يعرف ذلك قال يسأل الإمام عن ذلك سرًّا فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه ابن عرفة الشيخ عن الموازية معنى إذا أراد سترًا قال مالك مثل أن يكون ضرب الحد قديمًا فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن وقال ابن الماجشون قول مالك إذا أراد سترًا يعني إذا كان مثله يفعل ذلك ولا يكلف أن يقول أردت سترًا لأن قول ذلك عارفًا ما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه الصقلي وهذا إذا قذفه في نفسه فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف لم يجز العفو فيه بعد بلوغ الإمام وقاله ابن القاسم وأشهب اهـ.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.