الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حد القذف عن القاذف بإقرار المقذوف وتصديقه له؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر العفو عن الحدود] اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف. (١) "الإجماع" (٦٤٨)، "الإقناع" (٣٦٤٩).(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٩/ ١٣١ - باب الشهادة في القذف).(٤) في "الأصل، ح": قيل. والمثبت من "الإشراف".(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣١ - ١٣٢ - باب الشهادة في القذف).(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية)، و "الوسيط" (٦/ ٧٩). ذكر ابن عون: أنه سأل الحسن عن الرجل يقذف الرجل، أيعفو؟ قال: لا. وحكى كثير بن شنظير: عن الحسن: أنه قال: لا يعفى عن الحدود، قال: فنزل عنها، إلا القاذف. وقال أصحاب الرأي (١): في القاضي يقضي [بالحد] (٢) فيقول المقذوف: قد عفوت عنه، هل يدرأ عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه عنه باطل،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.