قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفسيُقتل به إذا قتله عمدًا، نُقل عن أصحاب الرأي، ورُوي عن علي ولم يثبت عنه
يجب القصاص
المالكية
قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفسلا يُقتل به، قال به مالك ومن تبعه من أهل المدينة
لا قصاص
الشافعية
قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفسلا يُقتل به
لا قصاص
الحنابلة
قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفسلا يُقتل به، ذُكر أحمد مع القائلين بعدم القصاص
لا قصاص
نص المسألة
[ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس] اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس. فقالت طائفة: لا قصاص بينهما. روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز (٣). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والشعبي. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب القصاص).(٢) تقدم.(٣) انظر: الآثار في ذلك في "مصنفي عبد الرزاق" (٩/ ٤٧٢ - باب لا قود بين الحر والعبد)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٤ - باب الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به)، و "المحلى" (١٠/ ٣٤٧). ٩٣٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد (١). ٩٣٠٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس] من الأطراف والجراح. (من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (أقيد به في الطرف والجراح) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . . . الآية، (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.