فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك السبع مع الرجل في القتل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب القود على من ضرب رجلًا وضربه معه سبع فمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية، قول أصحاب الرأي

نصف الدية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان له قولان: القود، أو لا قود ونصف الدية، في موضع: القود إلا أن يشاء الورثة الدية؛ وفي آخر: لا قود ونصف الدية حالّة

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.