الحنفية
نصف الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القود على من ضرب رجلًا وضربه معه سبع فمات؟
القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية، قول أصحاب الرأي
نصف الديةلم تذكره المصادر
القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان له قولان: القود، أو لا قود ونصف الدية، في موضع: القود إلا أن يشاء الورثة الدية؛ وفي آخر: لا قود ونصف الدية حالّة
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.